مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

125

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

إلّا ما حكي عن مكحول الشامي إنّه قال : إن قام مع قعود إمامه سجد السهو . خ 1 / 463 - 464 ج - ما يجب على المأموم لو ترك الإمام سجدتي السهو عمدا أو سهوا : إذا ترك الإمام سجود السهو عامدا أو ساهيا وجب على المأموم أن يأتي به ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي ، والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة : لا يأتي به ، وبه قال الثوري والمزني وأبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي . خ 1 / 466 وفي المبسوط ( 1 / 124 ) نحوه . د - لو سها الإمام قبل التحاق المأموم بالجماعة : إذا كان قد سها الإمام فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه ، فإن سجد للسهو لم يتّبعه المأموم ، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به ، فإذا لم يتّبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما . م 1 / 124 ه - سهو الإمام بعد التحاق المأموم فيما بقي من الصلاة : إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة ، فإذا سلّم الإمام وسجد للسهو لم يتّبعه المأموم في هذه الحال ويؤخّر حتى تمّم صلاته ، ويأتي سجدتي السهو ، فإن أخلّ الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة . م 1 / 124 وفي الخلاف نحوه وأضاف : وبه ( عدم التبعيّة ) قال ابن سيرين . وقال باقي الفقهاء انّه يتبعه في ذلك . خ 1 / 464 - 465 و - حكم سجدتي السهو لمن أدرك الإمام آخر الصلاة : إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلّى ما أدركه وتمّم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء . خ 1 / 466 سابعا - آداب الجماعة : 1 - ما يستحبّ فيها : أ - إسماع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام والشهادتين : ينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها . م 1 / 102 ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه الشّهادتين وليس على المأموم ذلك . م 1 / 109 - 159 وفي النهاية ( 116 ) نحوه . ب - إطالة الإمام ركوعه كي يتمكّن الداخلون من الالتحاق بالجماعة : الإمام إذا ركع فسمع أصوات قوم يدخلون المسجد ، فعليه أن يطيل ركوعه قليلا ليلحقوا به في ذلك الركوع . ن / 116 وفي المبسوط : إن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع . وقد روي أنّه إذا كان راكعا يجوز أن يطول